الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمعاملة التي أجراها الأخ المذكور لم تبين شروطها وكيفيتها، وهل قام بتوكيل البنك بتولي المعاملة اختيارا منه، أو هم ألزموه بذلك ولا يمكنه تسلم الأجهزة ولا التصرف فيها بالبيع إلا عن طريقهم، ففي هذه الحالة تكون المعاملة محرمة.
وعلى كل فبإمكانه الرجوع للمشائخ الذين ذكرهم البنك وأنهم أجازوا المعاملة التي أجراها، فإن أفتوه بجوازها فلا حرج عليه في تقليدهم فيها إن كانوا ممن يوثق بعلمهم ودينهم، وعلى فرض حرمتها لكنها قد تمت ومضى عليها حول كامل ـ كما ذكر في السؤال ـ وقد كان هو يجهل حرمتها فيكفيه الاستغفار منها والعزيمة ألا يعود إلى مثلها، قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}.
وأما قولك مشيرا إلى حديث بيع الربوي بربوي آخر واشتراط التقابض فيه: لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد ـ فليس هذا مقامه، فمعاملة شراء المكيفات ونحوها من الأجهزة ليست ربوية، ولا يشترط فيها أن تكون يدا بيد، لكن البعد عن الربا يقتضي ألا يتولى البنك جميع المعاملة من قبض السلعة وبيعها نيابة عن الآمر بالشراء، ولو فرض ذلك على الآمر بالشراء نصا أو عرفا، فإن ذلك يجعل المعاملة محرمة، لكونها من التورق المنظم الذي صدر بمنعه قرار مجمع الفقه. ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.