الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا منها ما هو غلول محرم، وهي التي تهدى للعامل لأجل عمله طمعا في محاباته والتأثير عليه أو لنحو ذلك من المقاصد السيئة، وهذه لا يجوز له قبولها ولا الانتفاع بها مالم يؤذن له في ذلك من قبل جهة عمله، ومن الهدايا ما هو مباح بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المسلمين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وقال أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 133902.
والظاهر أن الهدية المذكورة هي من جنس الهدايا المحرمة، لأن الزبون لم يكن يهدي للعامل قبل معاملته له فغالب الظن أن الحامل له عليها هو مكانة العامل في عمله وحاجته لمعاملته. وعليه، فلا يجوز له الانتفاع بها مالم تأذن له جهة عمله في ذلك، ولو لم يفعل وكتم الأمر عن جهة عمله فليس لكم قبول ما يعطيكم منها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 152019
والله أعلم.