الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا أن تبادر بالرجوع إلى الله تعالى أيا كان الأمر، فتتوب إليه توبة نصوحا، تقلع فيها عن هذه الذنوب وتندم على فعلها، وتعقد العزم الصادق أن لا تعود إليها فيما بقي من عمرك، فالحذر الحذر من مكر الله وعقوبته، فإن أخذه للعاصين أليم شديد، وتوبة العبد مهما كان ذنبه إذا تحققت شروطها مقبولة ـ ولله الحمد على ذلك ـ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5450.
أما ما سألت عنه من الزواج بقصد الطلاق: فأكثر أهل العلم على جوازه، أحرى وقد أحوجك إليه ما تذكر، وقد بينا حكم هذا النكاح في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتويين رقم: 50707، ورقم: 142721.
وأما كون هذا النكاح على وضع يكون كالمسيار فلا حرج فيه أيضا، وراجع للاطلاع على حكم المسيار عموما الفتوى رقم: 74398، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.