الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت رضيت بإسقاط حقك في المبيت ليلا فقد بقي لك النهار، وله أن يدخل عليك فيه، قال ابن قدامة في المغني: والنهار يدخل في القسم تبعا لليل، بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة،. متفق عليه. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي يومي، وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارا. اهـ.
وعليه، فله أن يدخل عليك في نهار يومك فقط ويقيم عندك، وأما في نهار يوم ضرتك فليس له الإقامة عندك، وإنما يدخل لحاجة، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك، لما روت عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع، وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يطل عندها، لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان: أحدهما، يجوز؛ لحديث عائشة، والثاني: لا يجوز، لأنه يحصل لها به السكن، فأشبه الجماع، فإن أطال المقام عندها قضاه. اهـ.
وأما السؤال عما إذا كان لضرتك الحق في طلب الطلاق: فجوابه: أن لها ذلك عند كثير من أهل العلم، حيث جوزوا للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري وغيره.
وللتفصيل انظري فتوانا رقم: 32542.
وسواء كان هذا الشرط مكتوبا أو ملفوظا.
والله أعلم.