الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للمرأة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه وإلا كان عاضلا لها، ومن حقها حينئذ رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
فإن كان أبوك قد منعك من زواج كفؤك فقد عضلك، لكن ذلك لا يسوغ لك ما فعلته من الزواج عن طريق رجل من غير أوليائك، فإن هذا العقد باطل عند جماهير أهل العلم، فما دام لك ولي صالح للولاية أو كان بالبلد قاض مسلم فلا يصح أن يزوجك غيرهما، وراجعي الفتوى رقم: 114764.
وعليه، فالطريق لتصحيح هذا الزواج أن تجددي العقد عن طريق أبيك، وإذا رفض فارفعي الأمر للقاضي ليأمره بتزويجك أو يزوجك في حال امتناعه، وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن العقد المختلف في صحته إذا حكم القاضي الشرعي بصحته فإنه يصير صحيحا، لأن حكم القاضي في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف فيما حكم فيه.
الثاني: أن توثيق عقد الزواج ـ وإن لم يكن شرطا لصحته ـ إلا أن تركه قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وعليه فلا ينبغي التهاون فيه، وانظري الفتوى رقم: 39313.
والله أعلم.