والدها يمنعها من الزواج فوكلت شخصا لعقد نكاحها

15-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مطلقة وعمري37 سنة ولدي أربع بنات وولد صغير ووالدي منفصل عن والدتي ومتزوج من أخرى ويعيش مع زوجته وأولاده ولا يسأل عنا ـ أنا وأخواتي ـ ولا يزورنا ونحن نذهب لزيارته، وتقدم لي عدة أشخاص لطلب الزواج مني، ووالدي يرفض زواجي رغم أنني محتاجة لرجل يقوم بواجباتي، علما بأنني لست موظفة وليس لدي إخوان وأضطر أن أنزل بالتاكسي لقضاء أغراض المنزل أو إذا مرض أحد أولادي، وقبل ستة أشهر تقدم لي رجل للزواج وتكفل بجميع احتياجاتي أنا وأولادي وكان يريد الزواج مني على سنة الله ورسوله وهو رجل ملتزم والحمد لله، ولكن والدي غير راض فاستشرت شيخا فقال ارفعي الأمر للقاضي، لأنه ليس لدي إخوان ولا أعمام ولكنني لا أريد أن أذهب إلى القاضي، ووالدي رجل كبير في السن وأراعي ظروفه الصحية ولا أريده أن يغضب علي، لأن والدي ـ هداه الله ـ رجل عنيد جدا، وأشار إلي شيخ آخر بأن أوكل رجلا صالحا في عقد نكاحي، فوكلت رجلا فقعد عند الشيخ هو والشهود، وعقد النكاح ليس مصدقا من المحكمة لأنه بدون علم والدي، وعقد نكاحي استوفى جميع الشروط بحيث وكلت رجلا ليكون وكيلا عني والشهود ودفع العريس لي المهر وأشهرت زواجي وأهلي وأهل العريس كلهم يعرفون وعملنا زواجا وحفلة بغرض الإشهار، ووالدي الوحيد الذي لا يعلم، فهل زواجي صحيح؟ علما بأن الشيخ الذي قام بالعقد أكد لي صحته، ولكنني أريد أن يطمئن قلبي، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تقدم للمرأة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه وإلا كان عاضلا لها، ومن حقها حينئذ رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

فإن كان أبوك قد منعك من زواج كفؤك فقد عضلك، لكن ذلك لا يسوغ لك ما فعلته من الزواج عن طريق رجل من غير أوليائك، فإن هذا العقد باطل عند جماهير أهل العلم، فما دام لك ولي صالح للولاية أو كان بالبلد قاض مسلم فلا يصح أن يزوجك غيرهما، وراجعي الفتوى رقم: 114764.

وعليه، فالطريق لتصحيح هذا الزواج أن تجددي العقد عن طريق أبيك، وإذا رفض فارفعي الأمر للقاضي ليأمره بتزويجك أو يزوجك في حال امتناعه، وننبهك إلى أمرين:

الأول: أن العقد المختلف في صحته إذا حكم القاضي الشرعي بصحته فإنه يصير صحيحا، لأن حكم القاضي في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف فيما حكم فيه.

الثاني: أن توثيق عقد الزواج ـ وإن لم يكن شرطا لصحته ـ إلا أن تركه قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وعليه فلا ينبغي التهاون فيه، وانظري الفتوى رقم: 39313.

والله أعلم.

www.islamweb.net