الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا شروط جواز العمل في تزيين وتجميل النساء في الفتوى رقم : 2984 وفيها أنه لا يجوز تجميل النساء المتبرجات لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وعليه فالذي نراه – والله أعلم - أنه لا يجوز لك العمل في تجميل أظفار النساء الكافرات.
لكن إذا كان أبوك فقيرًا, وليس له من ينفق عليه, وكذلك إن كان ولدك محتاجًا للنفقة؛ لكون أبيه لا ينفق عليه, وليس هناك من ينفق عليه من أقاربه، ففي هذه الحال يجوز لك العمل لسدِّ هذه الحاجة؛ حتى تحصل الكفاية لهما, أو تجدي عملاً آخر مباحًا؛ وذلك لأن المنع من هذا العمل لا لكونه محرمًا في أصله, ولكن لما يؤدي إليه من الإعانة على المعاصي، ومثل هذا يباح عند الحاجة المعتبرة، قال ابن القيم رحمه الله: " فَإِنَّ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أَخَفُّ مِمَّا حَرَّمَ تَحْرِيمَ الْمَقَاصِدِ " وقال: " وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ" إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 107)
والله أعلم.