الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع بكناية الطلاق مع النية كما يقع بصريح الطلاق، وقد سبق لنا ذكر ضابط كنايات الطلاق في الفتويين رقم: 79215، ورقم: 78889، وبينا أنها ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.
واعلم أن الأصل بقاء العصمة فلا يزول النكاح إلا بيقين مثله، فالشكوك في مثل هذا لا يلتفت إليها، ومجرد تيقنك بالتلفظ بالكناية لا يقتضي وقوع الطلاق بها مع الشك في نية إيقاعه بها، وراجع في هذا الفتويين رقم: 64262 ورقم: 121463 وهي عن حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته.
والذي يظهر من حالك أنك موسوس، والموسوس المغلوب على نفسه لا يقع طلاقه أصلا، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 0.
فعليك بمعاشرة زوجتك كأن شيئا لم يكن، وننصحك بالحذر من الوساوس والاسترسال فيها، فإنها إذا تمكنت كان لها كثير من العواقب السيئة على النفس، ومن أفضل ما تعالج به الإعراض عنها ، ولمزيد الفائدة في علاج الوسواس راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.