الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن زوجتك مفرطة ومتهاونة في حقوقك وحقوق ربها، وأنك مفرط في قوامتك عليها، فالزوج
بمقتضى القوامة عليه أن يلزم زوجته بالواجبات ويمنعها من المحرمات ويكفها عن المفاسد ويسد عليها أبواب الفتن، فلا يمكنها من أسباب الفساد كالاختلاط بالرجال الأجانب، قال السعدي: قوامون عليهن ـ بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فالذي ننصحك به أن تبين لزوجتك ما أوجب الله عليها من حق زوجها في طاعته في المعروف، وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، وأن طلبها الطلاق من غير بأس منهي عنه، وإذا كان من أجل الزواج برجل آخر يعدها بالزواج فهو منكر شنيع، فإن تابت ورجعت إلى بيتك وعاشرتك بالمعروف فلتمسكها ولتكن قواما عليها محافظا عليها من الفتن مقيما لحدود الله في بيتك، وأما إذا بقيت على حالها وأبت الرجوع لبيتك وسألتك الطلاق فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وفراقها في هذه الحال خير لك من إمساكها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وأما أولادك فعليهم بر أمهم وطاعتها في المعروف مهما كان حالها، وانظر الفتويين رقم: 103139، ورقم: 68850.
والله أعلم.