الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق كرهه أهل العلم؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل", ومع ذلك فيجب الوفاء به، إذا حصل ماعلق عليه.
ولذلك فإن عليك أن تفي بنذرك, وتدفعي مرتبك كاملا لوجه الله تعالى إذا حصل ماعلقت عليه النذر، فإن كانت نيتك المرتب كاملا في وقت النذر فلا يلزم ما زاد عليه بعد ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
وإذا لم تنوي الراتب في ذلك الوقت فإنه يلزمك ما جاءك من الراتب كاملا عملا بظاهر اللفظ, وانظري الفتوى: 98903
والله أعلم.