الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق كتابيا بواسطة الإنترنت من قبيل كناية الطلاق لا يقع إلا إذا نواه الزوج فإن لم ينوه فلا شيء عليه.
جاء فى المغنى لابن قدامة: إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم, وأبو حنيفة, ومالك, وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى.
وعلى هذا فإذا كنت لم تنو طلاقا بما كتبته فلا يلزمك شيء إذا رأيت زوجتك أو رأتك بواسطة الكاميرا فى أي وقت شئت ولو قبل الالتحاق بها.
وإن كنت قد نويت أن الطلاق يقع عند رؤية زوجتك فى الكاميرا قاصدا مدة معينة تنتهي بالتحاقك بها ففى هذه الحالة لا يقع الطلاق إذا شاهدت زوجتك فى الكاميرا بعد التحاقك بها؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف. جاء فى المغنى لابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وفى حال ما إذا حصل المعلق عليه " المشاهدة بينكما " قبل التحاقك بزوجتك فإن الطلاق يعتبر نافذا ولا يمنعه كونك قد عقدت عليها فقط, فالمعقود عليها عقدا شرعيا تعتبر زوجة يلحقها الطلاق, ويكون بائنا إذا حصل قبل دخول أو خلوة, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم : 117650.
والله أعلم.