الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لم يقصده, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عدم وقوع الطلاق, وأن الحالف تلزمه كفارة يمين فقط, وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وقولك:" يحلف طلقات" إن كان المقصود أنه تكرر منه لفظ الطلاق في تلك الحالة نفسها، كأن يكون قد قال:( أنت طالق أنت طالق أنت طالق.....) مثلا, فجمع الطلقات في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثا إن كان ثلاثا أو أكثر في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أن يكون الزوج قد قصد تأكيد الطلقة الأولى فتقع طلقة واحدة, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه تقع به طلقة واحدة في غير المعلق, أما المعلق فلا يقع به طلاق أصلاً عنده ما لم يرد به الطلاق حقيقة, فتقع طلقة واحدة عند الحنث, وانظري الفتوى رقم: 5584, والمفتى به في المسألتين عندنا هو قول الجمهور.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إن وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول. وللمزيد يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 35727, وينبغي الحذر من الغضب فله آثاره السيئة في الغالب، ولمعرفة كيفية علاج الغضب نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8038.
الأمر الثاني: أن الحلف بالطلاق من البدع المذمومة، وهو من أيمان الفساق - كما ذكر أهل العلم - وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 65881.
الأمر الثالث: ينبغي الحذر من كل ما قد يكون سببا في إثارة المشاكل بين الزوجين، وعليهما تحري الحكمة عند حصولها, والحرص على التفاهم لا استخدام ألفاظ الطلاق لحسمها.
والله أعلم.