الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا نكاد نصدق ما تحكينه عن نفسك من الإقدام على إقامة هذه العلاقات العفنة مع رجال أجانب عنك، وهو ما لا يجوز شرعا، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 30003.
وما حدث لك معهم لهو خير دليل على ما جاء في الحديث الصحيح، نعني الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما.
وإننا لنعجب أن يتكرر منك هذا الفعل أكثر من مرة، وأن يصل بك الأمر إلى نزع الحياء من وجهك وإبدائك جسدك عاريا أمام من هو أجنبي عنك، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح وقطع أي علاقة لك برجل أجنبي سواء الأستاذ المذكور أم غيره، وهو أجنبي عنك بلا شك، فكل من ليس بزوج أو محرم للمرأة فهو أجنبي عنها، وهو ليس بزوج لك حتى تجب عليك طاعته، وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
فإذا أتيت بهذه الشروط واستقام أمرك وحسن حالك فأنت تائبة، ولا تلتفتي إلى ما يقول لك هذا الرجل من شروط للتوبة ما أنزل الله بها من سلطان، ونوصيك بسلوك سبيل الاستقامة واتخاذ أسباب الثبات على الدين والتي قد ذكرنا جملة منها بالفتويين رقم: 1208، ورقم: 12744.
وما أوردت من أسئلة سنجيب عنه في النقاط التالية:
النقطة الأولى: لا يجوز للمسلمة أن تكشف ستر ربها عليها ولو لزوجها فضلا عن غيره، بل الواجب عليها أن تستر على نفسها، وراجعي الفتوى رقم: 14725.
وعدم الإخبار بالماضي لا يعتبر خداعا، ولكن لا يجوز المصير إلى الكذب الصريح مع إمكان التخلص بالمعاريض، وانظري الفتوى رقم: 112195.
النقطة الثانية: الوطء في الدبر يعتبر من الزنا الحقيقي الموجب للحد، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 37894.
النقطة الثالثة: لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولو في سياق اليمين، فإن هذا ذنب عظيم، وهو أعظم إثما إن كان في سياق الكذب، فالواجب التوبة منه، ولا يلزم أن يصبح المسلم ملعونا بسبب ذلك اللعن الذي صدر منه.
النقطة الرابعة: التائب من الذنب ربما يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، فاقطعي التفكير في الماضي وأحسني العمل في المستقبل لتسعدي ـ بإذن الله ـ قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}.
النقطة الخامسة: المرء قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فلا يبعد أن يكون ما اقترفت من ذنب سبب إعراض هذا الرجل عنك ولكن لا تهتمي لهذا الأمر، بل توجهي إلى ربك وسليه أن يرزقك زوجا صالحا، وراجعي الفتوى رقم: 18430.
النقطة السادسة: الحجاب الشرعي له مواصفات معينة، فكل لباس توافرت فيه كان حجابا شرعيا بغض النظر عن نوع هذا اللباس، وراجعي شروط الحجاب بالفتوى رقم: 6745.
كما أن التوبة من التفريط في الحجاب ليست شرطا في التوبة من غيره، قال النووي في رياض الصالحين: ويجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب, فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. اهـ.
النقطة السابعة: لا يمكننا الجزم بشيء بخصوص ما إن كان هذا الرجل أحسن خلقا منك أم لا، إلا أنه قد ارتكب من الفاحشة ما يدل على رقة دينه وصفاقة وجهه، فكيف يشنع عليك وهو غارق معك في الرذيلة!!! وعلى العموم إن تقدم أحد لخطبتك فاسألي الثقات من الناس ممن يعرفونه عن دينه وخلقه، واستخيري الله تعالى في أمر زواجه.
والله أعلم.