الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن الذي بيننا انتهى ـ كناية من كنايات الطلاق لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وراجع في ضابط كنايات الطلاق الفتوييين رقم: 79215، ورقم: 78889.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأمر الأول: أن العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب من يفتيه، وسبق تقرير ذلك بالفتوى رقم: 62828.
الأمر الثاني: لا يجوز للزوجة الخروج للعمل بغير إذن زوجها إلا أن تكون قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فإذا أصرت الزوجة على العمل من غير إذنه أو شرط سابق فهي ناشز، وراجع الفتويين رقم: 177841، ورقم: 1103.
والله أعلم.