الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك أولا على إعجابك بموقعنا, ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولك الشكر أيضا على أسلوبك الطيب في طرح السؤال، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرًا على استقامتك على الحق، ونسأله أن يحفظ لك دينك حتى تلقاه على خاتمة حسنة.
والواجب على الزوجة شرعًا إجابة زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر شرعي، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح". وروى أحمد في مسنده عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور". وانظر الفتوى رقم: 159619.
ومن لم تعفه الزوجة الواحدة فينبغي له أن يتزوج من ثانية أو ثالثة أو رابعة إن كان قادرا على العدل، وقد يكون هذا الزواج واجبا في حقه إن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة بتركه، وراجع الفتوى رقم: 3011 ففيها بيان حكم الزواج.
وزواج المسيار جائز إذا استوفى شروط صحة النكاح كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 3329.
وأما ما أسميته:" عقد بمدة", فإن نص في العقد على المدة فهو زواج المتعة, وهو محرم وباطل، وإن لم ينص عليها في العقد فهو الزواج بنية الطلاق، وهو جائز في قول جمهور الفقهاء. وانظر الفتويين 485 ، 50707.
والذي ننصحك به هو تقوى الله أولا وقبل كل شيء, فإن من اتقاه جعل له من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, وحفظه في دينه ودنياه، ثم الإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه، وحاور زوجتك وأفهمها حاجتك إلى الاستمتاع بما أباح الله لك منها, واصبر عليها, وراعِ ظروفها النفسية والصحية ، فإن انحلت المشكلة فالحمد لله, وإلا فأقنعها بأنك ستمارس حقك في الزواج من ثانية, وأن ذلك لن يكون على حساب حقها الواجب لها عليك، وبين لها أن زواجك من ثانية خير من أن تغلبك شهوتك فتقع فيما يسخط الله تعالى، وتوخ في حديثك معها في هذا الأمر الحكمة واختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، ولا تتوقع منها أنها ستبدي لك رضى بهذا الأمر، ولكن لتفهم منك أنك مصمم على حل مشكلتك بممارسة حقك الشرعي الذي أباحه الله لك أو أوجبه عليك حسب حالك كما أشرنا سابقا.
ويمكنك مراسلة قسم الاستشارات في موقعنا فستجد فيه ما يفيدك وينفعك بإذن الله تعالى.
والله أعلم.