الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء". [رواه مسلم].
فإذا كان المقصود من السؤال هو توثيق العقود الربوية - نفسها - وكتابتها ومنحها الصبغة الرسمية، أوتوثيق رهن للبنك في قرض ربوي, فذلك من إقرار هذا المنكر, والرضا به, والإعانة عليه, وذلك محرم شرعا, وللمزيد انظر الفتوى رقم: 179413.
وأما لو اقترض إنسان بالربا، واشترى عقارا، ثم أراد بيعه وتوثيق هذا البيع، فلا حرج على من يقوم بالتوثيق هنا؛ لأن المقترض بالربا يعتبر مالكا للعقار شرعا، مع إثم الربا.
والله أعلم.