الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خرم المروءة أمر مرجعه إلى الأعراف والبلدان، يختلف باختلافها، إذ قد يحسن في زمان ما لا يحسن في غيره، ويليق في مكان ما لا يليق في مكان، كما قيل:
فإن المرء يحسن في زمان * عليه ما يشنع في زمان.
وبهذا تعلم أنه لا يمكن الحكم على البت أن شيئا مّا خارم للمروءة دون مراعاة العرف والبلد، والضابط عموما: أن كل خصلة عدها الناس في عرفهم منافية لمكارم الأخلاق، وموحية بدناءة النفس، فإنها من خوارم المروءات، التي تسقط بها الشهادة، وأهل العلم في بلدك أجدر بالحكم على هذا.
ورجع الفتاوى: 34275، 57029، 184785.
أما لبس القميص: فهو وإن كان مستحبا لأنه كان من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس بواجب, ففعله وتركه واسع، بل القاعدة في اللباس عموما: أن أصله الإباحة, والمرجع فيه إلى العادة، فلا يحب منه شيء، كما لا يحرم منه إلا ما دل الدليل على تحريمه، واجع الفتوى رقم: 17969.
وتغطية الرأس مثل ذلك فليست واجبة, بل المرجع فيها إلى العرف، بل قد رأى بعض أهل العلم أن لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة كان بحكم العادة فقط، فيكون لبسها تأسيا به صلى الله عليه وسلم حينئذ محل اختلاف بين العلماء، وراجع الفتوى: 138986، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.