الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الوالد لم يأذن لك في صرف شيء من هذا المال إلا في نفقة الأكل والشرب فلا يجوز لك أن تتعدى ما أذن لك فيه إلى غيره، لأن شرط الواهب معتبر شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وفي الموطأ: أن القاسم بن محمد قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا.
وراجع الفتويين رقم: 188131، ورقم: 39999، وما أحيل عليه فيها.
وكذلك لا يجوز أن تقول عن مال معين صرفته في الأكل والشرب، والواقع أنك اشتريت به مصحفا، فإن هذا من الكذب المحرم.
والله أعلم.