الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي لك أن تتصرف في راتبك هذا بعد أن أمرك أبوك بتوفيره هذه المدة، حتى تنقضي أو يلحقك الضرر بترك التصرف فيه، لأن طاعة الأبوين في كل ما يأمران به مما لا معصية فيه واجبة، إن كان لهما فيما أمرا به غرض صحيح ولا مضرة على الولد في فعله، قال الحافظ ابن الصلاح في فتاويه: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات... وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 165713.
وإذا أنت تصرفت في هذا الراتب فالظاهر أنك لا تستحق الراتب الذي صرف لك أبوك، لأنه إنما وهبه لك لتوفر راتبك، واتباع شرط الواهب فيما وهب لازم، إن لم يشتمل على معصية، وقد سبق أن بينا ذلك في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتوى رقم: 125909.
وأما قولك: وراتبه ما زال يصرف لي ..... فننبه إلى أن المال بموت الوالد صار تركة، فإذا كنت لوحدك من يرثه فالأمر واضح، وإذا كان له وارث غيرك فلا حق لك إلا فيما صار من نصيبك بالإرث، أما إذا كان الوالد أوصى بصرف هذا الراتب لك فهي وصية لوارث لا تمضي إلا إذا أنفذها الورثة برضاهم، وقد سبق أن بينا حكم الوصية للوارث في الفتوى رقم: 25102.
والله أعلم.