الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء التاجر للبصل وقت رخصه وتوفره، وادخاره له حتى يرتفع سعره بالسوق، فيبيعه بربح، لاحرج فيه إن شاء الله تعالى، وليس هذا من الاحتكار المحرم، ما دام لم يشتر في وقت الغلاء وحاجة الناس، فيضيق عليهم.
جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار، وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص، ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا. اهـ.
وللفائدة حول حقيقة الاحتكار المحرم وحكمه، انظر الفتوى رقم: 12797 .
والله أعلم.