حكم الزواج إذا لم يعلم الزوج بزنا من تزوجها

22-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت شيئا عن الزنا حيرني كثيرا، وهو أن الزانية إذا لم تتب وتزوجت لا يجوز زواجها وهو باطل، وأحكي لحضرتك قصة واقعية وأريد الفتوى، كانت إحدى البنات تزني ولكنها مازالت بكرا، وبعد ذلك تابت إلى الله وخطبت وحصلت علاقة جنسية ولكنها مازالت بنتا ثم كتب الكتاب، فهل هذا الزواج باطل، لأنه لم تسبقه توبة؟ وإن كانت لا تعرف قبل كتب الكتاب ثم عرفت بعد ذلك، فما حكم الشرع؟ وما كفارة الزنا؟ وأريد أن تفهمني هل يجوز للمكتوب كتابهم إقامة علاقة جنسية؟ قرأت أنه حلال، وفي بعض المواقع أنه حرام ولست أفهم، أريد أن تفهمني ببساطة نظرا للتشويش الذي تعرضت له مع أنني قرأت جميع أحكام الزنا في الموقع ولكنني لا أفهم، لأن الزانية تكون زوجة.
وجزاك الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على المسلم الذي يقع في الزنا أن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى ويندم على ذلك ويقلع عنه وإن تكرر منه الزنا كرر التوبة في كل مرة، فباب التوبة مفتوح، وقد اختلف العلماء في صحة الزواج بالزانية قبل توبتها، فذهب الجمهور إلى صحته مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى تحريمه، وانظري الفتوى رقم: 35509.

لكن تحريم الزواج بالزانية إنما يكون عند ظهور زناها أو علم الزوج به، أما إذا لم يعلم بزناها فالزواج صحيح، جاء في حاشية الروض المربع عند قول المؤلف: وتحرم الزانية على زان وغيره ـ إذا علم زناها، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

وعليه، فما دام هذا الرجل قد تزوج تلك المرأة ولم يعلم بزناها فلا يبطل زواجه بذلك، وعليها أن تستر على نفسها ولا تخبر زوجها أو غيره بما وقعت فيه من الفاحشة، وانظر فتوانا رقم: 166067.

وأما بالنسبة لإقامة العلاقة الجنسية بين المعقود بينهم، فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة، إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده، وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، فعلى الرجل أن يراعي ما اتفق عليه وأن يسير على العرف الجاري لديهم، وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه ـ إن شاء الله ـ لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، فالولد ولده والمهر يلزمه كاملاً إلخ، وانظر فتوانا رقم: 2940.

 والله أعلم.

www.islamweb.net