الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم براز الببغاء ينبني على حكم أكله وعلى الخلاف في فضلة مأكول اللحم, فهل الببغاء حرام أم حلال؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: فالجمهور على إباحته, والشافعية عندهم فيه وجهان أصحهما التحريم, قال في المجموع للشافعية (9/ 21)" وفي الببغاء والطاووس وجهان, قال البغوي وغيره: أصحهما التحريم" اهـ. وقال في الإنصاف للحنابلة (16/ 139) تنبيه آخر: دخل في قول المصنف " وسائر الطير " الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافًا, ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة".
كما اختلف العلماء أيضا في حكم روث الحيوان المأكول, قال النووي: وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها: فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما, وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران. انتهى. وانظر فتوانا رقم: 130031.
وعليه؛ فالببغاء حرام أكلها ونجس روثها عند الشافعية, وروثها نجس كذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وحلال أكلها وطاهر روثها عند المالكية والحنابلة.
وعلى القول الأول فيكون براز الببغاء نجسًا وإذا وقع على ثوب المصلي أو بدنه في الصلاة، فإن قدر على إزالته فورًا فصلاته صحيحة, وإن لم يقدر فصلاته باطلة؛ لأنه يصلي بالنجاسة. وعلى القول الثاني فلا تجب إزالته لكونه طاهرًا والصلاة صحيحة على كل حال، والقول الأول أحوط, وليس من شك في أن الأبرأ للذمة هو الأخذ بالأحوط من الأقوال, وهو جادة مطروقة عند أهل العلم في الفتيا, ومقررة في مسألة استحباب الخروج من الخلاف.
والله أعلم.