الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم استيراد وبيع المصائد المذكورة وصيد القوارص الضارة بها الجواز؛ فلا حرج على المسلم في استيرادها وبيعها, إلا إذا علم أن المشتري يستخدمها في حرام من تعذيب الحيوان, فلا يجوز - حينئذ - بيعها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؛ فتعذيب الحيوان هو الذي لا يجوز – كما أشرت - سواء كان ذلك بالمصائد, أو بأي وسيلة أخرى، أما مجرد استيراد هذه الوسائل وبيعها فإنه لا حرج فيه كما ذكرنا, وانظر الفتوى رقم: 124915 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.