الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الغسل: فالمجزئ منه يكون بالنية مع تعميم البدن بالماء.
والكامل المستحب هو: الموافق للمروي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وذلك مبين في الفتوى رقم: 180213.
والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة في صفته, إلا أنه يجب نقض الضفائر في غسل الحيض دون الجنابة عند الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم: 69784،
ويسن للمرأة أن تأخذ قطعة من قطن موضوعًا بها مسك تتبع بها أثر الدم - أي مجرى الدم والموضع الذي يصل الماء إليه من فرجها - فإن لم تجد مسكا أو كان استعمال المسك يضر بها فلتستعمل غيره من أنواع الطيب، فإن لم تتمكن من ذلك فيكفيها الماء، قال ابن قدامة: وغسل الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، إلَّا فِي نَقْضِ الشَّعْرِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَتَأْخُذَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا مَجْرَى الدَّمِ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَرْجِهَا؛ لِيَقْطَعَ عَنْهَا زُفُورَةَ الدَّمِ وَرَائِحَتَهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا فَغَيْرُهُ مِنْ الطِّيبِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْمَاءُ شَافٍ كَافٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، قَالَ: تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِي أَثَرَ الدَّمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ, الْفِرْصَةُ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. انتهى.
وأما زواجها بهذا المبتدع: فعليها أن تجتنبه, وأن تتحرى ذا دين وتمسك بالسنة يحملها عليها ويعينها على اتباعها، ولتنظر الفتوى رقم: 49283.
والله أعلم.