الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخطأ من صاحب الشاحنة، بأن كان يستطيع تفادي الحادث بأي وسيلة ولم يفعل؛ فإن ديات القتلى تكون عليه، وتدفعها معه عاقلته.
أو كان الخطأ مشتركًا بين السائقين؛ فإن الدية تتوزع بين عاقلتيهما حسب نسبة كل منهما في الخطأ، وتحديد ذلك يكون من جهة أهل الاختصاص من المرور
أما إذا كان سائق السيارة الأخرى هو المخطئ والمتسبب في الحادث وحده ولم يكن في إمكان سائق الشاحنة تفادي الحادث؛ فإنه لا دية عليه ولا كفارة؛ لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه"، وإنما تكون الدية والكفارة على سائق السيارة المخطئ مع عاقلته, وانظر الفتوى رقم: 6821.
وأما مقدار الدية الشرعية فقد بيناه من قبل, وانظر فيه الفتوى: 14696.
والله أعلم.