الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالله كاذبًا متعمدًا، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ إنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب لله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه، فإن تاب فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه؛ لعموم قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}، ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم؛ إعمالاً للنصوص كلها، وخروجًا من خلاف أهل العلم؛ ولأن موجب التوبة والكفارة قائم، فلا يغني أحدهما عن الآخر، وانظر فتوانا رقم: 7228.
وأما عن المرات الماضية التي حلفت فيها ولم تعرف عددها فعليك أن تخرج كفارات بقدر ما يغلب على ظنك أنه يأتي على عدد الأيمان التي حلفتها, وعليك أن تتوب إلى الله مما سبق, وتتجنب كثرة الحلف, وانظر فتوانا رقم: 118607.
والله أعلم.