الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للخاطب أن يكون له أي اتصال مباشر مع مخطوبته إلا للغرض الشرعي الذي وردت به السنة.
والذي جاء في السنة هو ما رواه أبو داود عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للخاطب.
ولهذا أقول للسائل الكريم: إن عليه أن يقطع تفكيره في مخطوبته، ولا يشغل نفسه بما لا ينبغي له، فربما جره الشيطان بوساوسه من خلال الحديث معها إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يشغله ذلك عن دراسته التي تغرب من أجلها.
وليتذكر أن هذه الفتاة ما زالت أجنبية عنه، وستظل كذلك إلى أن يتم العقد عليها.
ولا ينبغي له أن يتساهل في هذا الأمر ولو كان يفعله كثير من الناس جهلاً منهم أو استخفافاً بتعاليم دينهم، ولا مسوغ لأى دعوى تتخذ سبباً لهذا الغرض.
والله أعلم.