الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو الذي يكون مستوفيًا لشروط صحته، ومن أهمها إذن الولي, وحضور الشهود, وراجعي هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766, فهذا هو الزواج الذي تحل به المرأة لزوجها ويستبيح به معاشرتها, وأما إذا كان الأمر مجرد اتفاق بين الرجل والمرأة على أنهما زوجان، فليس هذا بزواج شرعًا, ولا يحل له معاشرتها به؛ لأنه زنى, وليس بزواج، وتجب عليهما التوبة منه، وتراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وإذا رغب في الزواج منها، ورغبت فيه، فعليه أن يأتي الأمر من بابه, ويخطبها من وليها, ويعقد عليها العقد الشرعي, فإن لم يتم الزواج فالواجب عليهما أن يفترقا، وإلا كانا في جاهلية جهلاء؛ لأن المخادنة- وهي اتخاذ الخليلات - من أخلاق أهل الجاهلية, وجاء الشرع بتحريمها، قال تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، وقال أيضا: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}, وعلاج العشق مبين بالفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.