الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن هذا الشرط جائز، والوفاء به على من التزمه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وذلك لأن تذكرة العودة هذه وفارق الإقامة لا يخلوان من أحد احتمالين:
1 - أن يكونا جزءا من الأجرة اشترطت جهة العمل خصمه عند مخالفة العامل لشرطها في تحديد وقت الرجوع، فهذا حينئذ شرط جزائي يجوز ويلزم، وراجع الفتوى رقم: 174337 .
2 - أن يكونا هبة من هذه الجهة اشترطت في منحها هذا الشرط فإن اتباع شرط الواهب الذي لا يخالف أصل الهبة أمر واجب، وراجع الفتوى رقم: 188131 .
أما عن تغريم الضامن عند تخلف المضمون، فإذا كان قد تكفل بضمان هذا الشخص طائعًا غير مكره فهو ملزم بمقتضى ضمانه، وراجع الفتوى رقم: 96014 .
والله أعلم.