الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الفعل لا يجوز؛ لأنه من باب بيع المسلم على بيع أخيه المنهي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلاً في داره حانوت ـ دكان ـ وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبًا، وأقبح منه أن يكون متوليًا ولاية أو منزلاً في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. انتهى
وانظر فتوانا رقم: 125883, لكن لو ترك الموظف المكتب لانتهاء مدة عقده, أو برضا صاحب العمل، فله أن يتوظف عندك أو عند غيرك, ولا حرج عليك. وانظر فتوانا رقم: 126522.
والله أعلم.