الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على الالتزام بالضوابط الشرعية فيما أنت بصدده من ممارسة مهنة الطب، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فنسأل الله تعالى لك التوفيق، وأن ينفع بك الأمة، ويكثر من أمثالك، فجزاك الله خيرا.
ومهنة الطب من المهن الجليلة التي تحتاج الأمة فيها إلى رجال صالحين يؤتمنون فيها على الحرمات، ويراعون فيها ما يرضي رب الأرض والسماوات، ولذلك فإننا نشد من أزر المستقيمين للانخراط فيها. والأصل أن يعالج الرجل الرجل، وتعالج المرأة المرأة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا للضرورة أو الحاجة، وبقدر هذه الضرورة والحاجة. وقد ذكر الفقهاء حالات الجواز، سواء اقتضى الأمر مداواة العورة المغلظة أو ما هو دونها، وقد سبق ذكر أمثلة ذلك بالفتويين: 8107 - 133317. فلو قدر لك أن ابتليت بعلاج حالة الضرورة أو الحاجة فاتق الله ما استطعت، واحرص على كل ما يحول بينك وبين أسباب الفتنة من عدم الخلوة، والاستعانة بممرضة يمكن أن تباشر جسد المرأة ونحو ذلك.
وإذا أمكنك الاتجاه إلى التخصص في طب الأطفال فقد يكون هذا أسلم وأبعد عن الفتنة ووسائلها. والصغير الذي زاد عمره عن السبع - ذكرا كان أم أنثى - لا يجوز النظر إلى عورته، أو لمسها، لغير ضرورة، أو حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 333883 وهي عن عورة الصغير والصغيرة.
وأما وجود والدة الطفل معه فلا حرج فيه، فالغالب الحاجة إليها في مثل هذا، إضافة إلى أن الخلوة المحرمة لها ضابط معين سبق بيانه بالفتوى رقم: 106049.
والله أعلم.