الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا في هذا المعنى فتاوى كثيرة، وملخص القول في مادة الجيلاتين ما يلي:
1 - أن تكون مأخوذة من النبات، أو الحيوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية، فهي طاهرة، ويجوز استعمالها في التداوي وفي غيره.
2 - أن تكون مأخوذة من الخنزير، أو الميتة، أو الحيوان الذي لم يذكَّ ذكاة شرعية، فهذه يحرم الا نتفاع بها في التداوي وفي غيره، إلا لمن به ضرورة مبيحة.
3- أن تكون مجهولة الأصل لا يدرى هل من الحلال أو من غيره ؟ - كما في صورة السؤال - فالظاهر في هذه أنه يجوز استعمالها لعموم البلوى، وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرت معالجتها حتى تتحول عن أصلها، وتستحيل أعيانها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
غير أن الأحوط لمن لم تدعه الضرورة إلى استعمالها، أو وجد عنها بديلا محقق الحلية أن يدعها، لأن ما لا ريبة فيه خير مما به ريبة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 67288 ، 117865 ، 54308 .
والله أعلم.