حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق

24-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عند إبرام عقد مع معاهد تدريبية يكون الاتفاق فيها على أجرة الأتعاب, وتذكرة السفر، والإقامة في الفندق شاملاً الوجبات الثلاث، فالسؤال لو أن بدل الأتعاب 350 دولارًا فهل يجوز أن يطلب أن يضاف إليها مبلغ 50 دولارًا مثلاً - زاد أو قل - مقابل وجبتي الغداء والعشاء – باعتبار أن الإفطار شامل مع الإقامة؟
ولو أنه صرف مبلغًا أقل من ال 50 دولار على الطعام فهل يجوز ذلك؟
وعمومًا لو طلب مبلغ 500 دولار مقابل أن يتكفل بكل شيء - الإقامة والوجبات الثلاث - وصرف مبلغًا أقل فهل يجوز له ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك التراضي مع هذه المعاهد على أن تدفع لك مبلغ بدل الغداء والعشاء, أو بدل التكاليف كلها على حسب ما تتفقان على تحديده بينكما.

ويرجع حينئذ في صرف هذا المأخوذ إلى شرط جهة العمل هذه وعرفها، ولذاك حالتان:

 1 - أن تقتطع هذا المبلغ على جهة التمليك لك عوضًا عما جرى عليه الاتفاق بينكما بدءًا من الإعاشة والإقامة بغض النظر عن وجه صرفه, ففي هذه الحالة لك أن تتصرف فيه كما تشاء دون حرج.

2 - أن تكون جهة العمل لا تصرف لك هذ المبلغ إلا لتستهلكه بالفعل ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا ما ستصرف وفاء بمقتضى الشرط والعقد.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 48054 ، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net