الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في هذا التسريح المذكور طالما أن الغرض منه محض الزينة، وليس بقصد التشبه بالكفار أو بالرجال؛ لأن التزين بما لا يخالف الشرع جائز, والمرأة مطالبة بالتماس الزينة لزوجها ما لم يرد النهي في شيء منها بخصوصه.
ومثل التسريح في الحكم فرق الشعر من الجانب أو من غيره فهو جائز بالشرط المذكور، بل الضابط: أن التزين جائز ما لم يرد النهي عن شيء منه بخصوصه، أو يكن القصد منه التشبه بالكفار أو بالرجال، وراجعي الفتوى رقم: 5516 ، والفتوى رقم: 50183, والفتوى رقم: 41850.
وقد بينا ضابط التشبه المنهي عنه في الفتوى رقم: 134987, وهو تحريم التشبه بالكفار أو الفجار فيما يختصون به، فلتراجعيها وما أحيل عليه فيها.
وأما عن حكم جمع المرأة شعرها ورفعه إلى وسط رأسها فهو جائز في البيت أو في غيره إذا كان ذلك من دون تعظيمه بشيء آخر كوصله بشعر آخر أو بشيء من الثياب؛ إذ ذلك المراد بالنهي الوارد في الحديث المذكور، وراجعي الفتوى رقم: 136915, والفتوى رقم: 5478.
والله أعلم.