الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المذكورة ممن يرى الحيض فإنها تعتد بثلاثة قروء، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. والقرء هو الحيض على الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 3595، وعلى هذا فعدة هذه المطلقة هي ثلاث حيضات، لكنها لا تبدأ عدتها إلا بعد انقطاع دم النفاس.
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض. انتهى.
وإن كانت المطلقة لا تحيض لمرض أو نحوه فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 142799.
والله أعلم.