الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وفرعوا على ذلك أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ولأجل ذلك نهوا عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا, ولمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 133874, وعليه فإن غلب على ظنك - وأحرى إن تيقنت - أن خالك سيستخدم هذا الحاسوب في الحرام, فلا يجوز لك تعليمه, ويمكنك التخلص منه في هذه الحالة بالتورية دون الوقوع في الكذب الصريح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 124968, وعبارة: "لا أعرف" يمكنك أن تعني بها مثلاً أنك تنكر ذلك, وأنه ليس من المعروف.
والله أعلم.