الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الرشوة، وجاء التحذير منها في كتاب الله، وذم أصحابها. فقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وقال: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}. وجاء لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: والرائش، وهو الساعي بينهما .
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
ولا يظهر من السؤال أن صديقك قد ظُلم، أو منع حقه في الحصول على الرخصة.
وعليه؛ فقد أخطأ بإعطاء الهدية التي تعد رشوة في هذا المقام، والواجب عليه التوبة وعدم العود لذلك مستقبلا.
والله أعلم.