الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مجرد وكيلة في إيصال المبلغ لمن جمع له، وليس لك التصرف فيه باقتطاع جزء منه وصرفه لغيره، ما لم يؤذن لك في ذلك من قبل أصحاب المال.
جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه .اهـ.
وانظري الفتوى رقم:50536
وبناء على ذلك، فما اقتطعت من ذلك المال يلزمك دفعه لمن جمع له، ما لم تُعلمي أصحاب المال بما فعلت ويقروك عليه، فإن أقروك فلا حرج عليك.
والله أعلم.