الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صفة الصفرة، والكدرة فتجدينها مبينة في الفتوى رقم: 153459 والفتوى رقم: 53831 وأقوال العلماء في حكم الصفرة والكدرة، وما نفتي به مبين في الفتوى رقم: 134502 ورقم: 117502 والمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا في مدة العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم، وإذا لم تكن لك عادة معلومة، فظاهر مذهب الحنابلة -وهو الذي نفتي به- أنك لا تعدين ما ترينه من الصفرة والكدرة حيضا، ومذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان.
والله أعلم.