الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة عقد لازم كما ذكر جمهور الفقهاء، وعليه.. فليس لواحد من طرفي العقد فسخه دون رضى الآخر . ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة، وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجَر له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه. وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 46107
ولذلك فإن مقدم الإيجار الذي دفعتماه يملكه المؤجر، وكذلك أجرة المدة المتبقية من السنة، لأن العقد بينكما وقع على سنة كاملة كما اتضح من السؤال، ولكما منفعة المحل ما بقي من المدة التي وقع التعاقد عليها. ويمكنكما استيفاء المنفعة بأنفسكما، أو تأجير المحل لغيركما في تلك المدة الباقية، إلا أن يتم فسخ العقد بينكما وبين صاحب المحل في بقية المدة .
وما اعتديتما عليه من الأغراض التي هي ملك لصاحب المحل يلزمكما ردها إليه. وإعانتك لصاحبك على الاعتداء يجعلك شريكا في الإثم والضمان، ولو لم تكن أخذت شيئا من الأغراض لنفسك.
قال صاحب منح الجليل، نقلاً عن ابن رشد: إذا اجتمع القوم في الغصب، أو السرقة، أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن بجميع ما أخذوه، لأن بعضهم قوى بعضا، كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعاً، وإن ولي القتل أحدهم وحده. انتهى.
والله أعلم