الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
وبدخول صديقتك لمنزل أقاربها تكون قد حنثت في يمينها؛ فتلزمها بذلك الكفارة المذكورة.
وقد أحسنت في صلة أقاربها ودخولها منزلهم؛ فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فعليه أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير؛ لما رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
والله أعلم.