الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من حنث في يمينه أكثر من مرة أن تنحل يمينه بأول حنث، ولا تلزمه إلا كفارة واحدة ما لم ينو بيمينه تكرر الكفارة بتكرر الفعل المحلوف عليه، وانظر الفتويين: 52623 10595 .
ومن لا يدري ماذا نوى في وقت الحلف؟ فإنه يبقى على الأصل من عدم لزوم أكثر من كفارة، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة.
والله أعلم.