الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته يعد من التجسس الذي لا يجوز لأن التجسس: هو البحث عن عيوب الناس. جاء في الدر المنثور (9/ 257): وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : هل تدرون ما التجسس؟ هو أن تتبع عيب أخيك فتطلع على سره" وفي الموسوعة الفقهية (2/ 969) "التّجسّس هو : التّفتيش عن بواطن الأمور. اهـ.
والأصل في التجسس أنه لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تَجَسَّسُوا [الحجرات: 12]. ونص أهل العلم على أنه لا يجوز للمحتسب ولا غيره التجسس ولا هتك الأستار على الناس لتحصيل المحظورات من المخالفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد. وانظر فتوانا رقم: 30115 .
وإذا كنت غير مسئول عن العاملين في المؤسسة ولا من أهل الرقابة فيها فما كان ينبغي لك أن تفعل ما فعلته، أما وقد وقع منك فلا تعد إلى مثل ذلك مرة أخرى ولا تبلغ إدارة المؤسسة بالأمر .
وإذا تيقنت وقوع ضرر محقق ومعتبر على المؤسسة التي تعمل بها بسبب زميلك وغشه في شهادته فانصحه بحل الأمر فإن نصحته ولم يستجب وأصر على حاله، فلك أن تخبر إدارتك لتأخذ حذرها، وليس ذلك من النميمة المحرمة، وإنما هو من النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والأفضل في مثل ذلك التلميح لمن له الأمر في المؤسسة بالبحث والتأكد من صحة شهادات الموظفين ويكون اكتشاف الأمر من قبلهم. وانظر فتوانا رقم: 6333 ، ورقم: 74656.
والله أعلم.