الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عرض الرجل زوجته على رجل آخر، أي أن يتنازل له عنها فيطلقها، فتعتد، ثم يتزوجها الآخر إن شاءت ذلك، أمر جائز، وقد ترجم الإمام البخاري: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف).
قال ابن بطال: قال المهلب: وفيه - أي هذا الحديث - جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه... وفيه: المواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن يتزوجها.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 77658 .
والله أعلم.