حكم طلب المرأة من زوجها وبرضاه أن يعرضها على رجل لتتزوجه

1-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أن يعرض الزوج زوجته لرجل آخر لكي يتزوجها، كما فعل الأنصار، ولكن بطلب منها، وبإذن من زوجها وهو راض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن عرض الرجل زوجته على رجل آخر، أي أن يتنازل له عنها فيطلقها، فتعتد، ثم يتزوجها الآخر إن شاءت ذلك، أمر جائز، وقد ترجم الإمام البخاري: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف).

 قال ابن بطال: قال المهلب: وفيه - أي هذا الحديث - جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه... وفيه: المواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن يتزوجها.

 وللفائدة راجعي الفتوى رقم:  77658 .

والله أعلم.

www.islamweb.net