الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على الأمور التالية:
1ـ الرجعة حق للزوج ما دامت زوجته مطلقة طلاقا رجعيا، ولا زالت في عدتها، ولا يشترط في الرجعة رضا الزوجة ولا علمها، ولا يجوز لها الامتناع عنها، كما لا يشترط رضا وليها ولا علمه.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة ولا علمها، بإجماع أهل العلم. انتهى.
2ـ قولك متحدثا مع والد زوجتك "إني أريد إرجاعها " إن قصدت بذلك الرجعة فقد حصلت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96423
3ـ قولك " أخبرته بأنني طلقت زوجي وأرجعتها. " فإن عبارة " أرجعتها " من ألفاظ الرجعة الصريحة.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها نحو: راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها. انتهى.
4ـ الرجعة بمجرد النية فقط دون تلفظ بها لا تصح، وللمالكية قول بصحتها بالكلام النفسي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 157959
5 ـ الرجعة لا تصح إلا في العدة .
6ـ إذا كانت الرجعة قد حصلت بشيء مما ذكرنا أثناء عدة زوجتك، فقد عادت لعصمتك ولو بدون رضاها أو رضا وليها، وإن كانت عدتها قد انقضت من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 129150.
والله أعلم.