لا إثم ولا دية ولا كفارة في قتيل حادث السيارة على غير المفرط

1-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حدث لي حادث سيارة منذ سنة وتم قتل سيدة غير مسلمة عن طريق التصادم وأثبتت التحقيقات أن السيدة كانت على خطأ بنسبة 100% وتم حكم المحكمة بالدية وقامت شركة التأمين التابعة لي بدفع الدية فهل علي وزر؟
الرجاء أفتوني حتى يستريح ضميري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الحادث  قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط  - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى:  140470.

وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث:  إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه ، وانظر الفتوى: 72806.

وفي حال وجوب الدية عليك  فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى: 29709.

والله أعلم.

www.islamweb.net