الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الحادث قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى: 140470.
وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه ، وانظر الفتوى: 72806.
وفي حال وجوب الدية عليك فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى: 29709.
والله أعلم.