الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هنالك مصلحة معتبرة فيما فعلت، وتترتب على خلافه مفسدة ومضرة يعسر تحملها، فلا حرج عليك فيه. وذلك مثل اختلاف البيانات في الشهادات والوثائق السابقة ونحوها، مما ينبني عليه فسادها لو تم ذكر الاسم الرباعي على غير تلك الصفة. وما ذكرته ليس فيه انتساب لغير الأب، لكن فيه خداع للغير، فيغتفر إن كان ثَمَّ مصلحة معتبرة أو دفع مفسدة ظاهرة.
قال في دقائق أولي النهى: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس، ومحارب، ولزوجة فقط، قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به. انتهى.
وهذا يفيد بأن الكذب يباح إذا كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، ولكن الأفضل للمرء أن يستعمل التورية إذا كان يريد إخفاء الحقيقة، فقد ترجم البخاري في صحيحه قال : باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
ولعل ما ذكرت داخل في جملة المعاريض؛ لكون الاسم مرتبا ترتيبا صحيحا لكنه ثلاثي، وإن كان من يقدم إليه أو من يراه يفهم منه كونه رباعيا.
والله أعلم.