الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا، سواء كان ملكا له، أم كان بأجرة. ولو كان مالكا له لكان أفضل ولكنه ليس بلازم. وإذا كانت الزوجة ممن تُخدَم عادة، أو احتاجت إلى خادم لمرض ونحوه وجب لها خادم. وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 118912. ويجب على الزوج أن ينفق كذلك على ولده بالمعروف، وقد نص بعض الفقهاء على وجوب نفقة التعليم كما سبق وأن بينا كلامهم في ذلك بالفتوى رقم: 114979. فإذا قام الزوج بما يجب عليه تجاه زوجته وعياله فلا عليه بعد ذلك أن ينفق من ماله ما شاء لمساعدة أهله والبر بهم، ولا يحق للزوجة الاعتراض عليه في ذلك.
ومع هذا فلا بأس في أن تلتمس منه ما تبتغي مما لا يجب عليه، ولكن ليكن ذلك بحكمة ودون الدخول معه في شيء من الجدال أو جعل الأمر مثارا للخلاف. وينبغي له هو مع بره بأهله أن يوسع على زوجته وعياله قدر الإمكان.
والخلاصة أن ما يجب للزوجة والأولاد من الحقوق مقدم على ما لا يجب من نوافل الصدقة أو الصلة.
والله أعلم.