الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك ضمان الكسر الذي أحدثته في النجفة ، ولو لم تقصد كسرها ، لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ ، وانظر الفتوى: 48105.
فعليك أن تصلح النجفة وتدفع لأصحابها قيمة نقصها إن نقصت قيمتها بالكسر ، ولا يشترط علم أصحابها بذلك ، فلك أن تصلحها وترد لهم قيمة النقص دون علمهم . وانظر الفتوى: 64078
وبقية المتعلقات التي قام أبوك برميها يجب عليك رد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن كان لها قيمة .
والله أعلم.