الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقبل أن نبين حكم رفع الأعلام أثناء المظاهرات فلعله من المستحسن ابتداء أن نحيلك إلى الفتاوى المتعلقة بحكم المظاهرات نفسها , وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك كالفتوى رقم: 5844 ، والفتوى رقم: 151137.
وأما رفع العلم فلا شك أن علم الدولة يمثلها ويعتبر رمزا لها , فإذا كانت الدولة كافرة لم يجز رفع علمها؛ لما في رفعه من الاحتفاء بتلك الدولة واحترامها وتقديرها , وهذا يخالف مقتضى الولاء والبراء فنحن أمرنا شرعا ببغض الكافرين والتبرؤ منهم وحب المؤمنين وموالاتهم , ولو أن أحدا من المسلمين رفع علم دولة اليهود في مظاهرة لأنكر الناس عليه بحجة أنهم أعداؤنا , ورفع علمهم فيه احتفاء بهم , وهذا الحق , ولكن الأصل في عداوتنا لهم كفرهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إلى ذلك احتلال أرض فلسطين ومحاربة إخواننا في فلسطين وقتلهم, وهكذا يقال في سائر أعلام الدول الكافرة إن في رفعها احتفاء وتقديرا واحتراما لتلك الدول فلا يجوز، لا سيما أن كثيرا من تلك الدول احتلت بلاد المسلمين وقتلت الآلاف منهم وسلبت خيراتهم.
وأما رفع رايات الإسلام فإن الإسلام ليس له رايات معينة مضافة إليه بحيث يقال هذه رايات الإسلام , وإنما هناك أعلام لدول المسلمين, والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ رايات في القتال لم يتخذ راية واحدة وإنما رايات مختلفة: مرة سوداء ومرة بيضاء ومرة صفراء كما بيناه في الفتوى رقم: 178463 كما أنه صلى الله عليه وسلم اتخذها في القتال -كما هو معلوم- وليس في المظاهرات , وحتى رايات القتال استحب الفقهاء كونها مختلفة الألوان لا سوداء؛ كما قال صاحب كشاف القناع " وَيَعْقِدُ لَهُمْ الرَّايَاتِ وَهِيَ أَعْلَامٌ مُرَبَّعَةٌ وَيُغَايِرُ أَلْوَانَهَا " اهــ , وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر برفع الرايات السود المكتوب عليها شهادة التوحيد ولم يرغب في ذلك , وغاية ما في رفعها في غير القتال أنه مباح وليس سنة مشروعة.
وإذا ترتب على رفعها ضرر لم يجز رفعها؛ لما جاء في الحديث الشريف من أنه لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.