الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لمادة الفازلين فقد بينا حكمها في الفتوى: 112755.
وأما بالنسبة لوضع المحرم الحزام، فلا بأس به, قال ابن عثيمين: وضع الحزام على الإزار لا بأس به، ولا حرج فيه. أما قول السائل: "إنه مخيط" هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك، بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة، وما أشبه ذلك، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض اهـ. وراجع للفائدة فتوانا: 6265.
والله أعلم.